هل كل حكم بالإدانة يسجل كسابقة قضائية؟
١٦ رمضان ١٤٤٦ هـ
بداية دعونا نفرق بين سجل الحالة الجنائية وصحيفة السوابق الجنائية لتتم الإجابة
- صحيفة السوابق : هي صحيفة يُسجل فيها اسم المتهم إذا صدر عليه حد هائي من المحكمة الجزائية وأصبح الحكم مكتسب القطعي
صلب القرار
سجل السابقة في صحيفة السوابق إذا كانت العقوية بعد ثبوت الإدانة بأمر محظو مرعا وكانت العقوبة المحكوم بها
السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات
حد شرعي غير المسكر
حد السكر للمرة الرابعة فأكثر
إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات التالية (الجلد الذي لا يقل عن 80 جلده - سجن
سنتين - الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال )
الأحداث القصر أقل من (18) سنة:
لا تسجل عليهم سابقة حتى لو توفرت جميع الحالات التي تم ذكرها سلفاً وجود سابة تسجيل حيفة الجنائية يُعد مانعًا من التوظيف في الوظائف الحكومية. ا هذا المنع ليس مطلقا : بعد خمس سنوات من تنفيذ العقوبة، يحق للشخص طلب رد الاعتبار من إمارة المنطقة، بشرط أن يُثبت الحاكم صلاحه وعدم تكراره للجريمة
2- سجل الحالة الجنائية: أي قضية صدر فيها حكم نهائي لم يتم فيها توافر الحالات اللازمة لتسجيلها ك "سابقة جنانية"
يتم التعامل مع الحالة الجنائية على النحو التالي:
المرة الأولى: إذا كانت هذه أول قضية للشخص، فلا يتم تسجيلها في السجل وتُمحى مباشرة.
المرة الثانية: تُسجّل الإدانة في السجل، ولكن يُمكن للمدان أن يتقدم بطلب لرد الاعتبار بعد مرور سنتين من تاريخ التسجيل
الأحداث القُصَر: لا يُسجَّل أي شيء في هذا السجل على من تقل أعمارهم عن 15
سنة